وابن عبّاس وغيرهم من شخصيات أهل البيت يتّحدون في النقل عن رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله وأنه توضأ المرة والمرتين (١) ، وأما الثلاث فلا يرتضيانها وما جاء عنهما فهو المنسوب إليهما.
وكذا يتّحدون في نقل المضمضة والاستنشاق عن رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله (٢) وقد صرح ابن عبّاس بأن القبلة غير ناقضة للوضوء (٣) مثل ما يذهب إليه أهل بيت النبوة (٤) خلافا لعمر بن الخطاب الذي كان يرى الوضوء فيها (٥).
وقوله بجواز الوضوء بما البحر (٦) ، وهو الموافق لما جاء عن أهل البيت عليهمالسلام.
وروايته جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء عن رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله (٧) ، وهو الآخر الموافق لما جاء عن أهل بيت النبوة (٨) وفي المقابل لم نره يقول بما قاله البعض من أنّ مسّ الذكر ينقض الوضوء (٩) ، كما ذهب إلى ذلك مروان بن الحكم (١٠).
ولم ير ابن عبّاس نتف الإبط ناقضا للوضوء كما روي عن عمر بن الخطّاب وعبد اللّٰه بن عمرو بن العاص (١١).
__________________
(١) سنن النسائي ١ : ٦٢ ، سنن الترمذي ١ : ٣٠ ، ٣١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣٤ ، وفي وسائل الشيعة ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٠ ، ١١ ، ٦ ، ٧ ، ٢١ ، ٢٦ ، و ١ : ٤٣٩ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٨.
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٤٣٠ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١ ، ٢ ، ٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٨٥ ، ١٠١ ، سنن الترمذي ١ : ٢٢.
(٣) سنن الدار قطني ١ : ١٤٣ ، سنن أبي داود ١ : ٤٥.
(٤) وسائل الشيعة ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢ ، ٣ ، ٦٢٥.
(٥) سنن الدار قطني ١ : ١٤٤.
(٦) سنن الدار قطني ١ : ١٤٤.
(٧) سنن الدارمي ١ : ١٨٠.
(٨) وسائل الشيعة ١ : ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩.
(٩) انظر سنن النسائي ١ : ١٠٠ سنن الدارمي ١ : ١٨٤ ، سنن أبي داود ١ : ٤٦ وانظر وسائل الشيعة ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٧ ـ ٨.
(١٠) سنن النسائي ١ : ١٠٠ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٤ ، سنن أبي داود ١ : ٤٦.
(١١) سنن النسائي ١ : ١٠٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٥ ، سنن الترمذي ١ : ٥٢.