فيه غفلة ، وكانت فيه سجيّة (١).
وقال عبد اللّٰه بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عنه ، فقال : حديثه مضطرب (٢).
وقال عثمان الدارمي وإسحاق بن منصور وأحمد بن سعد بن أبي مريم ، كلهم عن يحيى بن معين : ثقة (٣).
وقال النسائي : ليس به بأس (٤).
وقال أبو حاتم : كان صدوقا ، إلّا أنّه لا يحتجّ بحديثه (٥).
وذكره ابن حبان في الثقات (٦) ، ووثّقه ابن سعد (٧) والعجليّ وابن شاهين (٨).
فأمّا قوله : (ومسح على نعلين) في المتن ، فإن عنى به المسح على القدمين ، أي أنّه مسح عليهما ورجلاه في النعلين ، فهذا صواب من القول ، ضرورة أنّ القائل بالمسح على القدمين يمكنه في الوضوء أن يمسح على القدمين حتى لو كانتا في نعلين ، إذ النعلين العربيين لا يحجزان من ظاهر القدم الا مقدار شراكي النعال ، وهما لا يمنعان من المسح ، وهذا واضح لمن كان له أدنى تأمل.
وإن أراد غير المسح على القدمين ـ كالمسح على النعلين حقيقة بدون قدميه فهذا غير صحيح ، لعدم تجويز أحد من المسلمين المسح على النعلين هكذا ، فعلى هذا فلا بد من عدم الركون إلى هذا التفسير الذي لا يستند إلى شيء يشفي الغليل.
وسيأتيك لاحقا ـ كما قد تقدم عليك سابقا ـ أسانيد أخرى موضحة أنّ مذهب علي في الوضوء هو المسح لا غير.
__________________
(١) تهذيب الكمال ٣٢ : ٤٩١ وفي الكامل ، لابن عدي ٧ : ١٧٨ شجية (بالشين) وليس فيه : كانت فيه غفلة.
(٢) تهذيب الكمال ٣٢ : ٤٩٢.
(٣) تهذيب الكمال ٣٢ : ٤٩٢.
(٤) تهذيب الكمال ٣٢ : ٤٩٢.
(٥) الجرح والتعديل ٩ الترجمة ١٠٢٤.
(٦) الثقات لابن حبان ٧ : ٦٥٠.
(٧) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦ : ٣٦٣.
(٨) انظر هامش تهذيب الكمال ٣٢ : ٤٩٣.