مرتين ومسح برأسه ورجليه ، وهذا يتفق مع ما روى عنه من (أنّ رسول اللّٰه توضأ المرة والمرتين) و (أنّ النبي توضأ بثلثي المد ـ أو المد ـ فجعل يدلك ذراعيه).
وفي المقابل ترى الوضوء بالمد أو ثلثي المد لا يتفق غسل الأرجل والأعضاء ثلاثا!! وبهذا فقد عرفنا ـ على ضوء هذا النص ـ ان الأنصار كانوا يذهبون إلى المسح للأمور التالية.
١ ـ لحكاية عباد المسح عن عمه عبد اللّٰه بن زيد وأبيه تميم.
٢ ـ لرواية تميم ـ أخ عبد اللّٰه ـ المسح عن رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله كما في أغلب المصادر.
٣ ـ لما جاء عن عبد اللّٰه بن زيد في المسح وضعف ما نسب إليه في الغسل.
ونحن لو جمعنا وضوء هؤلاء الثلاثة مع ما جاء عن أنس بن مالك الأنصاري وجابر بن عبد اللّٰه الأنصاري لعرفنا أنّ المسح كان أقرب إلى فقه الأنصار من الغسل.
وعليه فالوضوء الغسلي لا يتفق مع العقل والنقل لعدم إمكان تطابقه مع المدّ أو ثلثيه ، ولمعارضته لأخبار مسحية اخرى عنه وعن ابن أخيه عباد وبطرق متكثرة دون أي اضطراب في ذلك ، وهذا ما يؤكد ما قلناه من فقه الأنصار ، وفقه عبد اللّٰه بن زيد الأنصاري وفقه تميم بن زيد الأنصاري وفقه أنس بن مالك الأنصاري وجابر بن عبد اللّٰه الأنصاري وفقه علي بن أبي طالب وعبد اللّٰه بن العباس وفقه الطالبيين. وهذا كله يقوي نسبة الوضوء الثنائي المسحي إلى عبد اللّٰه بن زيد وضعف ما يقابله من وضوء ثلاثي غسلي منسوب إليه.
ولا نغالي إذا قلنا أن القدماء ألمحوا إلى بعض هذا الأمر الذي قلناه ، وتنبهوا إلى الاختلاف المنقول عن عبد اللّٰه بن زيد. وأنّ نقطة التوقف في الاختلاف تكون عند عمرو بن يحيى. وحسبنا للتدليل على ذلك هذا النصّ عن مسند أحمد : حدثنا عبد اللّٰه ، حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري ، عن أبيه ، عن عبد اللّٰه بن زيد : أنّ النبي توضّأ.
قال سفيان : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن يحيى ـ منذ أربع وسبعين سنه ، وسألته بعد ذلك بقليل وكان يحيى أكبر منه ـ قال سفيان : «سمعت منه ثلاثة