وبذلك يتكرس هذا الحق في حالة الحياة بالطبع ، والوصية مكتوبة على ذوي اليسار الذين ينبغي ان يوصوا لأقاربهم.
(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)
إن هذه الوصية حق ثابت على المتقين لكي لا يضيعوا حق والديهم وأقاربهم. ولم يتحدث القرآن عن الوصية للأولاد ، لأنهم الجيل الصاعد والوارث الطبيعي للآباء ، ولكن ينبغي ان يوصي الوالد لابنه المحتاج الى عطف اضافي وتمضي الوصية في ثلث اموال الميت وهكذا جاء في الحديث الشريف ـ كما جاء في مجمع البيان (ج ١ ص ٢٦٧) وقد روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل ، هل تجاوز الوصية للوارث فقال : نعم وتلا هذه الآية.
[١٨١] الوصية حق على المتقين ، ولكن تنفيذ الوصية حق على الناس ، وعلى الإنسان ان لا يمتنع عن الوصية بحجة الخوف من عدم تنفيذها ، إذ التنفيذ مسئولية الوصي أولا والمجتمع ثانيا ، وليس مسئولية الذي يوصي.
(فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
صاحب التبديل وشركائه من الذين يرضون بالتبديل ولا ينهون عنه.
(إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
شاهد على الوصية ، عالم بمن يبدلها.
[١٨٢] (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً)
ظلما متعمدا أو غير متعمد ذلك ان الجنف ـ كما جاء في مجمع البيان (ج ١ /