الحديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام : «لا ينبغي للوارث ـ أيضا ـ ان يضّار المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها ان كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي أن يقتر عليه» (٢)
(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)
الإنفاق على العائلة.
(فَإِنْ أَرادا فِصالاً)
لابنهما عن الرضاعة فلا بد ان يكون ذلك :
(عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ)
شانه شأن سائر أمور البيت ولكن بشرط الا يسبب ذلك في تضييع حقوق الأم التي أرضعت ولدها ، بل على الأب أن ينفق عليها بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
انها التقوى. وانه الالتزام بحدود الله في قضايا الإنسان الاجتماعية. ينقذ الإنسان من مخاطر الفوضى واللامسؤولية.
حق الزوج بعد الوفاة :
[٢٣٤] التسلسل الطبيعي لسياق الطلاق والرضاعة والعدة ، يؤدي بنا الى
__________________
(٢) الميزان ج ٢ ص ٢٥٦.