مادة المعارضة وهي الطائر غير مأكول اللحم. ويرجع آنذاك الى اطلاقات نجاسة البول كصحيح ابن مسلم المتقدّم.
قلت : ان لازم ما ذكر الغاء خصوصية الطائر من الاعتبار ، وكلّما دار الأمر بين إطلاقين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر.
٥ ـ واما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس فلاستصحاب العدم الأزلي لكون الحيوان ذا نفس. وبقطع النظر عنه يجري استصحاب العدم الأزلي للنجاسة الثابت قبل صيرورة الشيء المشكوك فضلة. وعلى تقدير عدم التسليم بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية.
٦ ـ واما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان فللوجوه المتقدّمة نفسها.
المني والميتة
وهما نجسان من ذي النفس. والمقطوع من الحي بمنزلة الميتة ـ إلاّ مثل البثور ونحوها ـ وهكذا المقطوع من الميتة إلاّ ما لا تحله الحياة من ميتة طاهر العين. والمراد بالميتة غير المذكى شرعا. والمأخوذ من سوق أو يد المسلمين مع الشك في التذكية محكوم بالحل والطهارة بخلاف المأخوذ من الكافر ، فانه مع عدم احتمالها محكوم بالنجاسة والحرمة ، ومع احتمالها حكم المشهور بذلك أيضا. وقيل بطهارته دون حل الأكل والصلاة.