ومنها : موثقة سماعة : «سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بيّنة. فقال : ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه» (١).
هذا ويمكن أيضا استفادة حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليهالسلام : «العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعني يؤدّيان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فانهما الثقتان المأمونان» (٢).
٥ ـ واما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد فلعدم تحقّق المأمور به وقاعدة لا تعاد بعد كون الوقت من المستثنى.
٦ ـ واما ما ذهب إليه المشهور فيمكن الاستدلال له برواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» (٣) إلاّ ان إسماعيل مجهول ، والقاعدة تقتضي الإعادة.
القبلة
يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة ، وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرّفة. ومن صلّى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ، وان كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه.
والمستند في ذلك :
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب المواقيت الحديث ١.