وفيه : ان الرواية المذكورة وان كانت صحيحة باعتبار ان الحرّ ينقلها من كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح حيث يمر بالشيخ الطوسي الذي له طريق صحيح إليه في الفهرست (١) إلاّ انها مطلقة من حيث كون المؤذن ثقة أو لا فيمكن حملها على غيره خصوصا ان السائل فرض حصول الشك له في دخول الوقت والعادة قاضية بعدمه مع فرض الوثاقة.
٤ ـ واما خبر الثقة فحجّيّته في المقام بل في مطلق الموضوعات محل خلاف. وقد ذكر الشيخ النائيني ان آية النبأ قاصرة الدلالة على حجيّة خبر العادل ، والمهم هو السنّة وهي خاصة بباب الأحكام ، ولو كانت مطلقة يلزم تقييدها برواية مسعدة التي ورد فيها : «والامور كلّها على هذا حتى يستبين غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (٢).
وفيه : ان السيرة العقلائية قد انعقدت على التمسّك بخبر الثقة ولم يثبت الردع الشرعي فتكون ممضاة. ورواية مسعدة لا تصلح للردع لا لعدم ثبوت وثاقة مسعدة ـ فان احتمال صدق الرواية يستلزم احتمال الردع وهو يكفي لعدم احراز الامضاء ـ بل لان هذا المقدار من الردع لا يكفي بعد استحكام السيرة وقوّتها فان قوّة الردع لا بدّ وان تتناسب وقوّة المردوع.
وممّا يؤكّد حجيّة خبر الثقة في الموضوعات الروايات الخاصّة في الموارد المتفرّقة والتي منها الرواية السابقة وغيرها ممّا دل على حجيّة اذان الثقة.
__________________
(١) الفهرست : ٨٨.
(٢) كتاب الصلاة للشيخ الآملي ١ : ٦٢.