واما إذا كانت النجاسة باطنية والملاقي خارجيا ـ كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم ـ فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم الدليل على كون الملاقاة الباطنية موجبة لذلك.
واما إذا كانا خارجيين وتحققت الملاقاة في الباطن ـ كما لو تحققت الملاقاة في الباطن بين اصبع نجسة واخرى طاهرة ـ فالظاهر عدم قصور الأدلّة عن شمول مثله.
١٠ ـ الغيبة
إذا تنجّست ثياب الإنسان أو بعض توابعه حكم عليها بالطهارة إذا غاب واحتمل تطهيره لها فيما إذا لم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما مطهرية الغيبة لما ذكر فلسيرة المتشرّعة المانعة من جريان الاستصحاب.
٢ ـ واما اعتبار احتمال التطهير فواضح للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك.
٣ ـ واما اعتبار القيدين الأخيرين فلان السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على المتيقن ، وهو مورد تواجد القيدين.
بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها ، إذ مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة ، وهو يختص بحالة تواجد القيدين.