وهي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني من جهة علي بن حديد فبطريق الصدوق المذكور في المشيخة صحيحة.
ودلالتها ظاهرة ، فان وجوب التكفير ـ بعد مضي ثلاثين يوما من أوّل شوال الذي هو أوّل أشهر الحج ـ يلازم عرفا الحرمة. ومعه تكون مخصصة لصحيحة معاوية السابقة.
هذا ولكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير. وفتواهم هذه على خلاف الرواية مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى بالتحريم وتجعل الفقيه يعدل الى الاحتياط.
٦ ـ واما لزوم قصد القربة فلما تقدّم في الطواف
الوقوف بعرفات
يجب ـ بعد الاحرام لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدّم ، وبكيفية احرام العمرة نفسها الا بفارق النيّة ـ الحضور في عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد.
واعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع ذي الحجّة إلى الغروب. والركن من ذلك المسمى.
والموقف الاختياري ما ذكر ، والاضطراري لذوي الاعذار المسمّى ليلة العيد.
وتحرم الافاضة قبل الغروب. وعلى من تعمّد ذلك بدنة.
وتلزم متابعة القاضي إذا حكم بالهلال ولو مع العلم بالمخالفة ويسقط به الوجوب.
والمستند في ذلك :