على ان البسط لو كان لازما لاشتهر وذاع لشدّة الابتلاء بالمسألة والحال انه لم ينسب الخلاف في ذلك إلاّ الى بعض العامّة.
هذا كلّه لو قطعنا النظر عن الروايات وإلاّ فالأمر أوضح ، ففي صحيحة أحمد بن حمزة : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم» (١).
٨ ـ واما عدم وجوب دفعها الى الفقيه فلعدم الدليل على ذلك خلافا للشيخ المفيد حيث نسب إليه ذلك تمسّكا بظاهر قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ...) (٢) الدال على وجوب الدفع الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالملازمة ، وحيث ان الفقيه نائب الامام عليهالسلام وبمنزلته وهو بمنزلة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيثبت الحكم له أيضا (٣).
وفيه : ان الأمر بالأخذ لا يقصد منه معناه المطابقي ليدل بالالتزام على وجوب الدفع ، فإنّه كناية عن تشريع وجوب الزكاة ، وإلاّ فلا يحتمل وجوب أخذه صلىاللهعليهوآلهوسلم بما هو أخذ ، وهل يحتمل ان توزيع المالك ضريبة ماله لا يجوز ولو كان باستئذان منه صلىاللهعليهوآلهوسلم؟!
هذا لو قطعنا النظر عن الروايات وإلاّ فمراجعتها في الأبواب المختلفة يوجب قطع الفقيه بعدم اشتراط ذلك.
ثم ان هذا كلّه لو لم يطالب بها الفقيه ، واما لو طالب بها لمصلحة خاصّة فمن اللازم دفعها إليه لوجوب إطاعته.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.
(٢) التوبة : ١٠٣.
(٣) مستمسك العروة الوثقى ٩ : ٣١٣.