والمناسب الأخذ بالطائفة الأخيرة لأنّها أخصّ من الجميع ، فيحرم الاكتحال بالأسود إذا كان يقصد الزينة وان كان الاحتياط يقتضي تجنّب الأسود مطلقا لعدّه في الطائفة الثانية بأنّه زينة.
٢ ـ واما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة فلما تقدّم من حرمة مطلق قصد التزين.
لا يقال : ان الطائفة الأخيرة تدلّ بمفهومها على انتفاء الحرمة عند انتفاء السواد أو قصد الزينة وعدم ثبوتها الا باجتماعهما.
فإنّه يقال : إنّ المفهوم في المقام مفهوم الوصف ـ أسود ـ وهو إنّما يثبت بشكل مطلق أو في الجملة فيما إذا لم تكن فائدة لذكر الوصف غير افادة المفهوم ، وهي في المقام موجودة لاحتمال ان يكون ذكره من باب ان قصد الزينة لا يتحقّق الا معه عادة.
٣ ـ واما الجواز في حالة الضرورة فلقاعدة : «ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (١). مضافا الى التصريح بذلك في بعض النصوص (٢). بل يكفينا أصل البراءة بعد قصور المقتضي في نفسه.
اخراج الدم
لا يجوز للمحرم اخراج الدم الا لضرورة أو بسبب السواك.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حرمة اخراج الدم في الجملة فلصحيحة معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : بأظافيره ما لم
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات الحديث ١٣.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٠ ، ١٤.