القسم الأوّل
صيد البر
لا يجوز للمحرم الصيد البري اصطيادا وذبحا وأكلا وإمساكا واعانة ولو بالإشارة ، بخلاف البحري فإنّه يجوز فيه ذلك.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة فمتسالم عليها. ويدل على ذلك قوله تعالى : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (١) ، فإنّه بإطلاقه يشمل جميع ما ذكر. ودلّ على حرمة القتل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) (٢).
والروايات كثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلنّ عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمّده» (٣) وغيرها.
والصحيحة تدل على ان حرمة الصيد ليست من شئون الاحرام فقط بل هي من شئون الحرم أيضا.
٢ ـ واما حلية صيد البحر فيدلّ عليها قوله تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ) (٤).
__________________
(١) المائدة : ٩٦.
(٢) المائدة : ٩٥.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.
(٤) المائدة : ٩٦.