ـ دون السورة ـ فهي مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها ويرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قراءة الجنب للقرآن أو إلى الأصل.
٦ ـ واما المشاهد المشرفة فقد قيل بإلحاقها بالمساجد اما :
لان روح المسجدية ـ وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة ـ متحقّقة فيها بنحو أتمّ.
أو لان ترك مكث الجنب ودخوله فيها نحو من تعظيم لشعائر الله سبحانه التي هي من تقوى القلوب.
أو لصحيحة بكر بن محمد : «خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليهالسلام فلحقنا ابو بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على ابي عبد الله عليهالسلام قال : فرفع رأسه إلى ابي بصير فقال : يا ابا محمد أما تعلم انه لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء؟! قال : فرجع ابو بصير ودخلنا» (١).
والكل كما ترى.
اما الاول فلاحتمال الخصوصية لعنوان المسجدية.
واما الثاني فلان تعظيم شعائر الله سبحانه بجميع مراتبه ليس واجبا.
واما الثالث فلعدم ظهور جملة : «لا ينبغي» في الحرمة.
وعليه فالالحاق لا بدّ وان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى. كيفية الغسل
الغسل على نحوين : ارتماسي يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الجنابة الحديث ١.