١١ ـ استبراء الجلال
يطهر عرق الجلال ولبنه وخرؤه وبوله باستبرائه.
وللشك في حدوث الجلل أو بقائه صور يختلف حكمها.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما طهارة العرق بالاستبراء فلان صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تأكل اللحوم الجلالة وان أصابك من عرقها شيء فاغسله» (١) علّق وجوب الغسل على عنوان الجلل فبزواله بالاستبراء يزول أيضا.
٢ ـ واما طهارة لبنه بما ذكر فلان صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة» (٢) قد علّق الحكم على ذلك فيزول بزواله.
وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح.
٣ ـ واما طهارة البول والخرء بذلك فلان صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٣) قد علّق وجوب الغسل على عنوان «ما لا يؤكل لحمه» فإذا زال بالاستبراء زال هو أيضا ، وبعد ضم عدم الفصل بين البول والخرء يثبت الحكم في الخرء أيضا.
أجل هذا كلّه مبني على ان يكون المقصود من عنوان «ما لا يؤكل
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب النجاسات الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب النجاسات الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب النجاسات الحديث ٢.