عدمها تمسكا بإطلاق الأدلّة من قبيل قوله تعالى : (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...) (١) ، بل وخصوص بعضها من قبيل قوله تعالى : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) (٢).
أجل إذا أسلم الكافر لا يجب عليه القضاء لقاعدة «الإسلام يجبّ ما قبله» الثابتة بالسيرة القطعية في زمان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على العفو عمّا سلف ، وبمثل قوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) (٣).
بل لا يمكن توجه الأمر بالقضاء إليه في العبادات لما أشار إليه صاحب المدارك من ان التكليف بالقضاء بشرط الإسلام خلف قاعدة الإسلام يجبّ ما قبله ، والتكليف لا بشرطه خلف اشتراط قصد القربة (٤).
٢ ـ علامات البلوغ
يثبت البلوغ لدى المشهور بما يلي : خروج المني ، ونبات الشعر الخشن على العانة ، واكمال خمس عشرة سنة قمرية في الذكر وتسع في الانثى ، والشاك في بلوغه يبني على عدمه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما تحقّق البلوغ بما ذكر فلم ينسب فيه الخلاف إلاّ الى الشيخ
__________________
(١) آل عمران : ٩٧.
(٢) فصلت : ٦ ـ ٧.
(٣) الأنفال : ٣٨.
(٤) مدارك الأحكام ٤ : ٢٨٩.