وبذلك يتّضح عدم تعلّق الزكاة بالذهب والفضة في مثل زماننا.
وإذا هجرت السكة لم ينتف الوجوب للاستصحاب التعليقي بناء على حجّيته فيستصحب الوجوب على تقدير مرور الحول الثابت قبل الهجران وإلاّ فالمرجع البراءة.
٤ ـ واما اعتبار مضي حول فلصحيحة ابن يقطين المتقدّمة.
٥ ـ واما وجه ما ذهب اليه المشهور فلانه بعد بلوغ الخالص مقدار النصاب يكون موضوع الوجوب ثابتا.
والمناسب دوران الأمر مدار صدق عنوان الذهب والفضة ، فمتى ما كان مقدار الغش كبيرا بحيث لا يصدق العنوان فلا وجوب حتى مع بلوغ الخالص مقدار النصاب ، ومع صدقه تجب حتى مع عدم بلوغ الخالص ذلك ما دام المجموع بمقدار النصاب لأنّ ذلك لازم كون مصب الحكم عنوان الذهب والفضة.
٦ ـ واما انه لا يجب الاختبار ـ بناء على كون المدار على بلوغ الخالص مقدار النصاب ـ فلان الشبهة موضوعية ، والمشهور عدم وجوب الفحص فيها لإطلاق أدلّة البراءة. وإنّما لم يتمسّك به في الشبهة الحكمية للمقيد ، وهو أدلّة وجوب التفقه وغيرها.
٥ ـ شرائط الوجوب في الغلات
يلزم لوجوب الزكاة في الغلات الأربع ـ مضافا الى الشرائط العامّة ـ توفّر :
أ ـ النصاب. وهو خمسة أوسق ـ ٦٠ صاعا ـ التي تساوي ٨٤٧ كيلوغراما تقريبا.