١ ـ بم تتعلّق الزكاة؟
تتعلّق الزكاة بتسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، والنقدين ، والغلاّت الأربع.
والمستند في ذلك : الروايات المستفيضة ، ففي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال. وسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهن : في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عمّا سوى ذلك» (١).
وفي صحيحة ابن مهزيار زيادة هي : «... فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : وما هو فقال له : الارز فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أقول لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة ...» (٢).
إلاّ ان بإزاء ذلك روايات اخرى متعدّدة دلّت على ثبوتها في غير
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٦.