مضافا إلى نكتة الدفاع المتقدمة.
٢ ـ أحكام الجهاد
الجهاد كما يجب بالنفس كفاية ، فكذلك بالمال فيجبان كفاية معا على القادر. ومع التمكّن من أحدهما فقط كان هو الواجب.
والفرار من الزّحف محرّم إلاّ لتحرّف في القتال أو تحيّز إلى فئة (١).
والهجرة من بلد الكفر واجبة لمن يضعف عن اقامة واجبات الإسلام إلاّ لمن لا يتمكن من ذلك وهو المستضعف من الرّجال والنّساء والولدان.
وتستحب المرابطة لحفظ الثغور إلاّ إذا كانت البلاد الاسلامية في معرض الخطر فتجب.
والمستند في ذلك :
١ ـ أمّا وجوب الجهاد بالمال أيضا فلقوله تعالى : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (٢) وغيره من الآيات الكريمة. على ان الدعوة إلى الإسلام لمّا كانت واجبة بالضرورة كان ما تتوقّف عليه واجبا بالضرورة أيضا.
__________________
(١) التحرّف هو من الحرف بمعنى الطرف والجانب ، والمراد : الابتعاد عن وسط المعركة إلى جانبها ليمكن الكرّ على العدو بشكل أقوى.
والتحيّز من الحيّز بمعنى المكان ، والمراد : الذهاب إلى مكان آخر فيه جماعة من المسلمين تمكن الاستعانة بهم.
(٢) التوبة : ٤١.