رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنّتهم فلا يحلّ له ذلك» (١).
وطلحة وإن لم يوثق إلاّ انه يكفي للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمدا (٢).
١٠ ـ وأمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين فيدل عليه قوله تعالى : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) (٣).
١١ ـ وأمّا حرمة القتال في الأشهر الحرم فلقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) (٤) ، (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٥).
١٢ ـ وأمّا جوازه مع بدء الخصم فلانه آنذاك دفاع تقتضيه الضرورة ولقوله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٦).
١٣ ـ وأمّا حرمته في الحرم إلاّ مع البدأة فلقوله تعالى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) (٧) بعد ضمّ عدم القول بالفصل في حرمة القتال بين كونه في المكان القريب من المسجد الحرام والبعيد عنه ما دام ذلك في الحرم ، هذا
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٣.
(٢) فهرست الشيخ الطوسي : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.
(٣) الحجرات : ٩.
(٤) البقرة : ٢١٧.
(٥) التوبة : ٥.
(٦) البقرة : ١٩٤.
(٧) البقرة : ١٩١.