وأمّا كون ذلك بنحو الكفاية أيضا فلتأتّي الغرض بذلك.
وأمّا وجوب أحدهما عند القدرة عليه دون الآخر فلكونه مقتضى استقلاليّة وجوب كل واحد منهما.
٢ ـ وأمّا حرمة الفرار إلاّ في الحالتين فلقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ* وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (١).
٣ ـ وأمّا وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدّمة فلقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً* إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ...) (٢). والروايات في ذلك كثيرة (٣).
٤ ـ وأمّا استحباب المرابطة فهو من الامور المسلّمة. ويدلّ عليه ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام : «الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ، فإذا كان ذلك فهو جهاد» (٤) وغيره.
وأمّا وجوبه في حالة المعرضية للخطر فلوجوب الحفاظ على الإسلام وأرضه.
__________________
(١) الأنفال : ١٥ ـ ١٦.
(٢) النساء : ٩٧ ـ ٩٨.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدوّ.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ١.