الإشارة إلى بعضها ـ أو بسبع ، فان تحقّق هجران الأصحاب لها سقطت عن الحجيّة بذلك وإلاّ كان المرجع هو الاستصحاب لو فرضت حجيّة كلّ واحد من المتعارضين في نفسه وتساقطهما بالمعارضة.
٢ ـ واما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم فلاستصحاب عدم تحقّق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي. وبقطع النظر عنه يجري استصحاب عدم توجه الأحكام ، وبقطع النظر عنه تجري البراءة.
هذا لو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية.
واما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري استصحاب عدم تحقّق البلوغ ككل شبهة مفهومية ـ لانتفاء الشك وتردد الأمر بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع ـ ويتعيّن المصير الى استصحاب عدم توجه الأحكام ، وبقطع النظر عنه فإلى البراءة.