فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات. وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس ، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل» (١) وغيرها.
وسند الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح في المشيخة ، وهكذا منه الى الحلبي كما يظهر بالمراجعة.
ودلالتها على كفاية المسمّى من الوقوف الاضطراري واضحة.
٧ ـ واما حرمة الافاضة قبل الغروب ووجوب البدنة على من تعمّد ذلك فقد دلّت عليه صحيحة مسمع المتقدّمة.
وهل على من أفاض قبل الغروب ورجع قبله أيضا نادما الكفارة؟ قيل : نعم لإطلاق النصّ. وقيل : لا لعدم صدق الافاضة قبل الغروب ما دام هو في عرفات حين الغروب.
والمناسب التفصيل بين من أفاض وسط الفترة وعاد فلا بدنة عليه لانصراف النص عنه ، وبين من أفاض قبيل الغروب وعاد بسرعة فتستقر عليه لإطلاق النص.
٨ ـ واما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا ولو مع العلم بمخالفته للواقع فذلك من المسلّمات للنصوص الكثيرة الآمرة بالتقية ، ففي صحيحة معمّر بن خلاد : «... قال أبو جعفر عليهالسلام : التقية من ديني ودين آبائي. ولا ايمان لمن لا تقية له» (٢) وغيرها.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث ٤.