* عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نتمتع على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيرا يعني متعة النساء » (٤).
* عن جابر بن عبد الله قال : « تمتعنا متعتين على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا » (٥).
* كما ذكر الرازي أنه روي أن عمر قال على المنبر : « متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح ».
هذه وغيرها من الأحاديث والروايات تبين أن زواج المتعة زواج شرعي وأن تحريمه لم يكن من الله ورسوله إنما قال فيها الرجل « عمر » بما شاء ، ونحن غير ملزمين بقول عمر الذي ارتآه ونقبل بشهادته فيما يخص حليتها ، لأن القرآن أمرنا بأخذ ما قاله لنا الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وما شرعه أما ما قاله عمر إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله فنضرب به عرض الحائط ، وهنالك من هو أعلم منه وكان يرجع إليه في المعضلات وقد قال بحليتها وهو الإمام علي (ع) الذي ينقل قوله السيوطي في الدر المنثور « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ».
وهذا ينقلنا لنخوض قليلا في الحديث عن المجتمع ، وما سببه تحريم زواج المتعة من مشاكل.
إن مشكلة الجنس من أكثر المشاكل عمقا وتعقيدا وتأثيرا في المجتمع
ــــــــــــــــ
(٤) ـ مسند أحمد بن حنبل ج ٣ / ٣٠٤.
(٥) ـ مسند أحمد بن حنبل ج ٣ / ٣٥٦.