حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (١) .
أما في المصطلح الشرعي ، فقد يراد من الحدود الشرعية : الحدود المقررة عند المخالفات كقطع يد السارق ، وكحد الزنى ، وحد اللواط ، وحد القذف .
وقد يراد من الحدود الشرعية الأحكام الشرعية من الأوامر ، والنواهي . كما قد يراد من الحدود الشرعية : كل حكمٍ شرعي من الأحكام الخمسة ، والتي هي الأوامر ، والنواهي ، والمستحبات ، والمكروهات ، والمباحات . ويسمى الجميع حداً لأن الأحكام الشرعية كالحدود ، والحواجز المضروبة للمكلفين أخذ عليهم أن لا يتعدوها ، ويتجاوزوها .
ولقد أبقى الدعاء الباب مفتوحاً للداعي في التعبير عن مقدار المخالفات التي صدرت منه ، ويريد طلب العفو عنها بلفظ ( البعض ) الذي يطلق ـ كما عرفت ـ من كلام اللغويين : على الجزء ، وعلى الطائفة وعلى الأغلب .
ونبقى نحن ، وهذا التكرار لهذه المخالفة لبعض الأوامر بعد بيان مخالفة بعض الحدود حيث كان بإمكان الدعاء أن يكتفي بالفقرة الأولى لاحتواء مضمونها على ما تحتوي عليه الفقرة الثانية فالحدود تدخل فيها الأوامر .
وربما يعتذر عن ذلك : بأن التكرار إنما هو لعظم المخالفة لتلك الأوامر كترك الصلاة ـ مثلاً ـ والتي جاء فيها :
__________________
(١) اقرب الموارد : مادة ( بعض ، وحد ) والآية (٢٢٩) من سورة البقرة .