أجاب بما يؤكد الوقوع . أو يقال رفع « عليه السلام » الإِستبعاد بالدليل الإِني وترك الدليل اللمي والكل متقاربة .
وأما دفع توهم الظلم في ذلك فهو : أنه يجوز أن يكون الألم بالغير لطفاً لآخرين مع تعويض أضعاف ذلك الألم بالنسبة الى من وقع عليه الألم بحيث إذا شاهد العوض رضي بذلك الألم ، كأمراض الأطفال ، فيمكن أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن من ظلم أحداً ، أو أكل مال يتيم ظلماً أن يبتلى أولاده بمثل ذلك فهذا لطف بالنسبة الى كل من شاهد ذلك ، أو سمع من مخبر علم صدقه ، فيرتدع عن الظلم على اليتيم ، وغيره ، ويعوض الله الأولاد بأضعاف ما وقع عليهم أو أخذ منهم في الآخرة مع أنه يمكن أن يكون ذلك لطفاً بالنسبة اليهم أيضاً ، فيصير سبباً لصلاحهم ، وإرتداعهم عن المعاصي ، فإنا نسلم أن أولاد الظلمة لو بقوا في نعمة آبائهم لطغوا وبغوا كما كان أباؤهم فصلاحهم أيضاً في ذلك ، وليس في شيء من ذلك ظلم على أحد » (١) .
وبتعبير آخر : أن المصالح الإِجتماعية ، وما تقتضيه في سبيل الحفاظ على النظام العام ، قد تفرض أحكاماً يكون الحيف وارداً على البعض . ولكن ذلك لا يضر ما دام فيه رعاية المصلحة العامة مع تدارك ما يقع على المظلوم من حيف بإضعاف ما فاته .
ـ وعلى سبيل المثال ـ فإن وقوع الظلم على يتامى الظالم حيث يتوخى من ورائه تأديب الأولياء يتسامح فيه لأجل هذه الغاية مع إمكان أن يكون الله سيجبر هؤلاء اليتامى بأنواع الحسنات بما يجبر
__________________
(١) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول : ١٠ / ٣٠٣ / منشورات المطبعة الحيدرية / طهران .