كسرهم ، ويزيد . وهكذا أولاد الظلمة ، وأولاد الزنا ، وأولاد العبيد . كل أولئك يجبرون بما يعوض خسارتهم ، ولدى النتيجة : إذاً لا يكون في ذلك عليهم ظلم . لأن الظلم كما تقول عنه كتب اللغة :
هو : وضع الشيء في غير موضعه ، وظلمه : جار عليه ، ونقصه حقه (١) .
ومع التعويض ، وجبران الحيف لا يكون في البين ما يدعو الى تسمية ذلك ظلماً ، ومن هذا القبيل نتعرض الى مثالٍ آخر يوضح لنا المطلوب ويلقي ضوءً على عدم وجود الحيف بعد التعويض ، وهو ما تذكره الكتب الفقهية من أنه لو تترس الكفار بأسارى المسلمين بأن جعلوهم في الصفوف الأمامية لجيش المشركين . والغرض من ذلك هو ايقاف الجيش الإِسلامي حيث يتوقف المسلمون من قتل اسراهم وبهذه العملية يتقدم المشركون في زحفهم . وفي هذه الصورة يوجب الفقهاء إستمرار الزحف للجيش الإِسلامي ، ولو اقتضى ذلك قتل أولئك الأسرى الذين تترس بهم المشركون ، ووضعوهم في الصفوف الأولية من جيشهم ـ وفي الوقت نفسه ـ يحكم الفقهاء كتعويض أولي . . . دفع دية المقتولين الى ورثتهم ، ويتحمل الدية بيت مال المسلمين ، وهو الموضوع لمصالحهم .
أما التعويض الأخروي : فلهم من الله الجنة لأنهم شهداء وقعوا صرعى في معركة الحق مع الباطل .
__________________
(١) لسان العرب : مادة ( ظلم ) .