وقد يقال : بتنجّز الحرمة والضمان معاً بالنسبة الى الثمرة ، كما اختاره المحقّق النائيني (١) قدسسره بعد فراغ كلا الفريقين عن تنجيز العلم الإجمالي لضمان كلٍّ من الأصلين وحرمة التصرّف فيه.
ووجه القول بتنجّز ضمان الثمرة هو : أنّ وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد ، ومن ثَمّ جاز للمالك الرجوع الى الغاصب الأوّل في المنافع المتجدّدة بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيدي المتأخّرة ، فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتّب عليه ضمان نفس العين المغصوبة كذلك يترتّب عليه ضمان منافعها المتأخّرة ؛ لأنّ وضع اليد على العين ولو آناً ما تمام الموضوع لذلك.
ووجه عدم تنجّز الضمان : أنّه تارةً يكون ذو الثمرة مجرىً للأصل المثبت لملكية الغير له ؛ فلا إشكال في ضمان الثمرة ، واخرى لا تكون كذلك فلا ضمان ؛ لأنّ ضمان المنفعة موقوف على أن تكون منفعة للعين المغصوبة الداخلة تحت اليد ، فما لم يحرز كونها كذلك لم يحرز كونها مصداقاً لموضوع الضمان ، فبقاء اليد على العين المغصوبة الى حين تجدّد المنفعة ، بحيث تكون المنفعة تحت اليد ، وإن لم يكن شرطاً في ضمان المنافع ؛ لكفاية كون العين تحت اليد آناً ما في ضمان منافعها الحادثة ولو بعد ارتفاع اليد إلّا أنّه لا بدّ في ضمان المنفعة من أن تكون منفعةً لعين مغصوبةٍ واقعةٍ تحت اليد ولو آناً ما ، وفي المقام بمجرّد العلم الإجمالي بغصبية إحدى العينين لا يحرز كون المنفعة منفعةً مضافةً الى المغصوب ولو إجمالاً.
هذا ملخَّص ما افيد في المقام.
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٣ ـ ٧٦