الزمان ، أو نجاسة الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم أنّ الأصل الجاري بالفعل ـ أي عند الزوال ـ في كلٍّ من الطرفين يكون ساقطاً بالمعارضة ؛ لأجل العلم الإجمالي الفعلي بنجاسة أحدهما في هذا الزمان ، وأمّا الأصل في القطعات الزمانية المتأخّرة بالإضافة إلى الإناء الأصفر ـ أي أصالة الطهارة في الإناء الأصفر في الساعة الثانية ـ فسقوطه ليس موقوفاً على أن يكون في الساعة الثانية بعد الزوال علم إجماليّ فعليّ بنجاسة الأصفر أو الأبيض ، بحيث تكون نجاسة الأصفر في ذلك الزمان طرفاً لعلمٍ فعليٍّ في ذلك الزمان ، بل قد لا يكون في الساعة الثانية علم إجمالي فعلي بنجاسة أحد الإناءين ؛ لخروج الأبيض في ذلك الزمان عن الطرفية الفعلية ؛ للعلم بطهارته في ذلك الزمان ولو بسبب التطهير ، بل يكفي في تنجيز الإناء الأصفر في القطعات المتأخّرة من الزمان ، أي في الساعة الثانية. وسقوط أصالة الطهارة في ذلك الظرف كون القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر ، أي نجاسته في الساعة الثانية طرفاً للعلم الإجمالي التدريجي بتلك القطعات المتأخّرة ، أو بنجاسة الأبيض فعلاً حين الزوال.
وبتعبير واضح : أنّ نجاسة كلٍّ من الإناء الأبيض والأصفر ، تتحصّص من حيث الزمان الى حصص ، فالحصة الاولى من نجاسة الأصفر تتنجّز بالعلم الإجمالي الفعلي بنجاسة أحد الإناءين وأمّا الحصص المتأخّرة من الإناء الأصفر فتتنجّز بالعلم الإجمالي التدريجي بنجاسة الأبيض حين الزوال ، أو بتلك الحصص المتأخّرة لنجاسة الأصفر ، وبمثل هذا العلم الإجمالي التدريجي دفعوا شبهة عدم وجوب الاجتناب عن طرفٍ إذا خرج الطرف الآخر عن الطرفية في الأثناء ، إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي التدريجي إنّما يوجب سقوط الأصل بالإضافة إلى الإناء الأصفر في القطعات المتأخّرة ، وعدم شمول الدليل لتلك القطعات المتأخّرة