الأوّلية إنّما يثبت لأحدها ، ولا يعقل ثبوتها للجميع ، إلّا أنّ المحذور ـ بحسب الفرض ـ لا يختصّ بالترخيص الفعلي في الحرام ، بل يشمل الترخيص القطعي فيه ولو مشروطاً ، فقهراً تكون الترخيصات المشروطة المفروضة في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف ـ لا بعينه ـ منافيةً للواقع الواصل ، حيث إنّ مقتضاها الترخيص القطعي في الحرام ولو مشروطاً بعنوان الأولية ، فلا بدّ من الالتزام بسقوط التكليف الواقعي رأساً ؛ لئلّا يكون منافياً للترخيصات المشروطة الثابتة بسبب الاضطرار قطعاً ، ومع سقوطه ينحلّ العلم الإجمالي ويسقط عن التأثير بالمرَّة.
فاتّضح : أنّ جعل المحذور الترخيص القطعي الفعلي في الحرام الواقعي لا يدفع شبهة التخيير في بعض الموارد ، وجعل المحذور الترخيص القطعي في الحرام ولو مشروطاً وإن اندفعت به شبهة التخيير في سائر الموارد إلّا أنّه يترتّب على ذلك امور لا نلتزم بها.
الثالث من الأجوبة لبعض مشايخنا المحقّقين (١) من : أنّ التقييدات التي يندفع بها المحذور لا تنحصر في تقييد كلٍّ من الترخيصين بترك الآخر ، بل يمكن تقييد الترخيص في كلٍّ من الطرفين بأن يكون سابقاً أو مسبوقاً بالآخر ، فإنّ الترخيص في كلٍّ من الطرفين ـ سواء كان سابقاً أو مسبوقاً ـ وإن كان محالاً إلّا أنّ ثبوته مقيَّداً بأحد الامرين من السابقيّة والمسبوقية لا محذور فيه ، ولا مرجّح للتقييد المدّعى عليه.
وأجاب عنه : بأنّ العلم الإجمالي بخروج كلٍّ من الوجود الأول لكلٍّ منهما ، أو الوجود الثاني لكلٍّ منهما موجب لعدم شمول العامّ للوجود الأول أو الثاني لكلٍّ منهما ، وأمّا الوجود الوحداني لكلٍّ منهما فلا علم إجمالاً بخروجه ، وليس طرفاً
__________________
(١) لم نعثر عليه