الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في الماء ، وأمّا جريان الاستصحاب في الماء بلا معارض (١) ، فهو ممّا لم يلتزم به.
وتوضيح لزوم هذا المعنى يأتي قريباً في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة ، فانتظر.
وأيضاً يلزم على هذا ـ أي على الالتزام بأنّ المحذور في الترخيص في الحرام ولو مشروطاً ، بحيث [إنّ] مجرّد الجمع بين الترخيصات المشروطة يكون محالاً ـ أنّ العلم الإجمالي إذا اضطرّ إلى أحد طرفيه لا بعينه يسقط عن التنجيز رأساً ؛ حتى بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية.
وسيأتي بيان لزوم ذلك في التنبيه المعدِّ للبحث عن الاضطرار إلى أحد الأطراف مفصّلاً ، إلّا أنّه حيث إنّ هذا التنبيه ليس في هذا الجزء فنشير هنا إجمالاً إلى لزوم هذا المعنى.
فنقول : إنّه لا إشكال عند الاضطرار إلى أحد الطرفين ـ لا بعينه ـ في ترخيص الشارع في تطبيق ما اضطرّ إليه ، وهو الجامع بين الطرفين على أيٍّ منهما.
وإن شئت قلت : إنّ المضطرَّ اليه هو الوجود الأول منهما ، لا الوجود الثاني ؛ لاندفاع الاضطرار بالأول ، فالشارع لا محالة يرخِّص في الوجود الأول القابل الانطباق على كلٍّ من الطرفين بنحو التبادل ، وهو يستدعي الترخيص في تطبيق هذا الوجود الأول على أيٍّ من الطرفين ، ومعنى هذا ثبوت الترخيص في كلّ طرفٍ مشروطاً بأن يوجد أوّلاً.
فتحصّل عندنا ترخيصات شرعية بعدد الأطراف ، إلّا أنّها مشروطة بعنوان الأولية ، وهذه الترخيصات يستحيل فعليتها جميعاً في عرضٍ واحد ؛ لأنّ عنوان
__________________
(١) منهم المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ٣ : ٣٢٠ ـ ٣٢١