متوقّفة على سقوط الاستصحاب ؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة ، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في طهارته ، ففعلية هذه الدلالة متوقّفة على سقوط الاستصحاب.
والاخرى : دلالته على الطهارة الظاهرية المشروطة بسقوط الاستصحاب وعدمه ، المحقق لعنوان الشكّ ، فإنّ الدليل المزبور له مثل هذه الدلالة أيضاً بمعنى أنّه يدلّ على طهارة كلِّ شيءٍ على تقدير تحقّق موضوعه ، وهو الشكّ المساوق لعدم وجود الاستصحاب الحاكم للشكّ ، ككلّ دليلٍ يتكفّل ثبوت حكمٍ على تقديرٍ فإنّه يدلّ على فعلية الحكم عند ثبوت ذاك التقدير ، وهذه الدلالة الثانية على الطهارة المشروطة ليست متوقّفةً على سقوط الاستصحاب ، بل سواء جرى أوْ لا ، يكون دليل أصالة الطهارة دالاً على الطهارة الظاهرية للماء على تقدير سقوط الاستصحاب فيه. كما أنّ دلالة الدليل المزبور على طهارة الطرف الآخر غير مشروطةٍ بعدم جريان الاستصحاب في الماء.
وحينئذٍ فلنا دلالتان لدليل أصالة الطهارة ، وكلاهما غير مشروطٍ بسقوط الاستصحاب في الماء :
الاولى : دلالته على الطهارة الفعلية للمائع.
والثانية : دلالته على طهارة الماء المقيّد بعدم جريان الاستصحاب فيه.
فلو أخذنا بهاتين الدلالتين كان مقتضاهما ثبوت الترخيص الفعلي في طرفٍ وهو المائع ، والترخيص على تقديرٍ في طرفٍ آخر وهو الماء ، والمفروض أنّ الترخيص في تمام الأطراف ولو مشروطاً بشرطٍ لا يتحقّق أصلاً غير معقول ، فيحصل التكاذب بين الدلالتين المزبورتين والإجمال في دليلهما ، وهذا الإجمال ليس مترتّباً على سقوط الاستصحاب ليمتنع أن يكون علّةً لجريانه ، بل لا مانع حينئذٍ من جريان الاستصحاب أصلاً.