عمر بن الخطاب. فإن عجزت العاقلة أخذت الدّية من بيت المال العام (وزارة المالية).
فإن قيل : كيف تتحمل العاقلة الدية وتؤخذ بجريرة القاتل ، والله يقول : (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها ، وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الأنعام ٦ / ١٦٤] ، ويقول النّبيصلىاللهعليهوسلم فيما رواه البزار عن ابن مسعود : «لا يؤخذ الرّجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» وقال لأبي رمثة وابنه فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي رمثة : «إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه».
فالجواب : أن هذا ليس من باب تحميل الشخص وزر غيره ؛ لأن الدّية على القاتل ابتداء ، وتحمل العاقلة إياها من باب المعاونة ، كما يتعاون هو في دية قاتل آخر ، وكما تتعاون القبيلة في النصرة فترد الغارات ، تتعاون بمالها ، فيدي بعضها عن بعض.
وقد دلّت الأحاديث على أن العاقلة (العصبة من جهة الأب) تحمل الدّية ، روى الشيخان عن أبي هريرة : أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرى ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم على عاقلة الضاربة بالغرّة ، فقام حمل بن مالك فقال :
كيف ندي من لا شرب ولا |
|
أكل ولا صاح ولا استهلّ |
ومثل ذلك يطلّ |
فقال النّبي صلىاللهعليهوسلم : هذا من سجع الجاهلية.
وورد أن عمر رضياللهعنه قضى على علي بأن يعقل مولى صفية بنت عبد المطلب حين جنى مولاها ، وعلي كان ابن أخي صفية ، وقضى للزبير بميراثها.
ولا خلاف بين العلماء في أن الجنين إذا خرج حيّا فيه الكفارة مع الدّية ،