انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلىاللهعليهوسلم حيث كان ، فإن بقي في دار الحرب عصى ، ويختلف في حاله كما تقدم بيانه.
الثاني ـ الخروج من أرض البدعة : قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يحلّ لأحد أن يقيم ببلد يسبّ فيها السلف. قال ابن العربي : وهذا صحيح ؛ فإن المنكر إذا لم تقدر على تغييره فزل عنه ، قال الله تعالى : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [الأنعام ٦ / ٦٨].
الثالث ـ الخروج عن أرض غلب عليها الحرام : فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم.
الرابع ـ الفرار من الإذاية في البدن : وذلك فضل من الله عزوجل أرخص فيه ، فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه ، والفرار بنفسه ؛ ليخلّصها عن ذلك المحذور.
الخامس ـ خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النّزهة. وقد أذن النبيصلىاللهعليهوسلم للرّعاء حين استوخموا المدينة أن يتنزهوا إلى المسرح ، فيكونوا فيه حتى يصحّوا. وقد استثني من ذلك الخروج من الطاعون ، فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، بيد أني رأيت علماءنا قالوا : هو مكروه.
السادس ـ الفرار خوف الإذاية في المال ؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، والأهل مثله أو آكد (١).
__________________
(١) أحكام القرآن : ١ / ٤٨٤ ـ ٤٨٦ ، وانظر تفسير القرطبي : ٥ / ٣٤٩ وما بعدها.