في الخوف ، ويحملون قوله : (وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) على النّدب ؛ لأنه شيء لو لا الخوف لم يجب أخذه ، فكان الأمر به ندبا.
وقال ابن العربي المالكي والشافعي والظاهرية : أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب ؛ لأمر الله به ، إلا لمن كان به أذى من مطر ، فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه. وعلى كلّ حال : إن لم يجب فيستحب للاحتياط ، كما قال القرطبي.
هذا .. وقوله تعالى : (فَإِذا سَجَدُوا) أي إذا سجدوا ركعة القضاء ، وهم الطائفة المصلّية فلينصرفوا ، دلّ على أنّ السجود قد يعبر به عن جميع الصلاة ، مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين» (١) أي فليصلّ ركعتين.
وقوله تعالى : (وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) بيّن وجه الحكمة في الأمر بأخذ السلاح. وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى ؛ لأنها أولى بأخذ الحذر ؛ لأن العدوّ لا يؤخّر قصده عن هذا الوقت ؛ لأنه آخر الصلاة ؛ وأيضا يقول العدوّ : قد أثقلهم السلاح وكلّوا.
وفي هذه الآية دليل على تعاطي الأسباب ، واتّخاذ وسائل النجاة وما يوصل إلى السلامة.
ثم أمر الله تعالى بشيئين : ذكر الله ، وأداء الصلاة في أوقات معلومة.
أما ذكر الله تعالى فأبان سبحانه أنه متى فرغتم أيها المؤمنون من صلاة الخوف ، فاذكروا الله في مختلف أحوالكم ، حال القيام وحال القعود ، وحال الاضطجاع على الجنوب ، وذكره تعالى يكون في أنفسكم بتذكر وعده بنصر من
__________________
(١) الرواية المشهورة عند أحمد وأصحاب الكتب الستة (الجماعة) عن أبي قتادة : «إذا دخل أحدكم المسجد ، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة.