والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». ورويت روايات أخرى تجعل من الكبائر عقوق الوالدين ، وشهادة الزور ؛ لأن الرسول صلىاللهعليهوسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه ، وليس ذلك للحصر.
وقيل : تسع ، وقيل : عشر ، وقيل : أكثر ، فقد روى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قيل له : هل الكبائر سبع؟ فقال : هي إلى السبعين أقرب. وروى سعيد بن جبير أنه قال : إلى السبعمائة أقرب.
أما الصغائر أو السيئات : فهي التي لم تقترن بوعيد شديد أو بحدّ ، كالنظر إلى المرأة الأجنبية والقبلة. وتصبح الصغائر مع الإصرار والاستهتار كبائر ، فتطفيف الكيل والميزان ، والهمز واللمز (الطعن في كرامات الناس) لمن أصرّ عليه ، كبيرة.
واجتناب الكبائر يكفّر الصغائر بشرطين : أولا ـ إذا كان الاجتناب مع القدرة والإرادة ، كمن يأبى معاشرة امرأة دعته إلى نفسها ، خوفا من الله ، لا لشيء آخر. وثانيا ـ مع إقامة الفرائض ، روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفّرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» فمن اجتنب ترك الصلاة واجتنب الكبائر ، كفرت سيئاته الصغائر ، فدل الحديث على أن ترك إقامة الصلاة من الكبائر.
ويمكن تكفير المعاصي التي تحدث عن جهل أو لظرف طارئ كثورة أو غضب بالندم والتوبة.
فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآية على أن في الذنوب كبائر وصغائر ، وعلى هذا جمهور الفقهاء والمفسرين.