والمقصود في الضّرار بالمسجد من أهله ، وليس لذات المسجد ضرار.
٢ ـ كانت أيمانهم على حسن النّيّة ، وسلامة القصد كاذبة.
٣ ـ قال المالكية : كلّ مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضّرار لا تجوز الصّلاة فيه. ولا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ، ويجب هدمه والمنع من بنائه ، لئلا ينصرف أهل المسجد الأول ، فيبقى شاغرا ، إلا إذا كانت البلدة كبيرة ، وأهلها كثيرين ، ولم يعد يكفيهم مسجد واحد ، فيبنى حينئذ. ولا ينبغي أن يبنى في البلد الواحد جامعان وثلاثة ، ويجب منع الثاني ؛ ومن صلّى فيه الجمعة لم تجزه (١).
٤ ـ قال العلماء : إن من كان إماما لظالم لا يصلّى وراءه ، إلا أن يظهر عذره أو يتوب ، فإن عمر بن الخطّاب في خلافته لم يأذن لمجمّع بن جارية أن يصلّي إماما في مسجد قباء ؛ لأنه كان إمام مسجد الضّرار ، ثم أذن له لمّا تبيّن أنه كان جاهلا بما أضمر عليه المنافقون.
٥ ـ إذا كان المسجد الذي يتّخذ للعبادة يهدم إذا كان فيه ضرر بغيره ، فكلّ ما فيه ضرر يزال ويهدم ، كمن بنى فرنا أو رحى أو حفر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضّرر على الغير. والضابط : أن من أدخل على أخيه أو جاره ضررا منع ، وهذا ما يسمّى حديثا عند القانونيين : نظرية التّعسّف في استعمال الحقّ. وقد سبق فقهاء المالكية وغيرهم إلى تقرير هذه النّظرية.
٦ ـ الكفر العملي : قال ابن العربي : لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء ولا لمسجد النّبي صلىاللهعليهوسلم ، كفروا بهذا الاعتقاد.
٧ ـ دلّ قوله تعالى : (وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ) على أنّ المقصد الأسمى من
__________________
(١) تفسير القرطبي : ٨ / ٢٥٤