وجود الجماعة تأليف القلوب واتّحادهم على الطّاعة ، حتى يأنسوا بالمخالطة ، وتصفو القلوب من الأحقاد.
واستنبط مالك من هذه الآية : أنه لا تصلّى جماعتان في مسجد واحد بإمامين ، خلافا لسائر العلماء.
٨ ـ دلّ قوله تعالى : (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى) أي ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى ، على أن الأفعال تختلف باختلاف المقصود والإرادة.
٩ ـ تحريم الصّلاة في مسجد الضّرار ؛ لقوله تعالى : (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً) يعني مسجد الضّرار.
١٠ ـ أحقيّة مسجد التّقوى بالصّلاة فيه ، والتّقوى : هي الخصال التي تتّقى بها العقوبة.
١١ ـ ترغيب الإسلام بالنّظافة المعنوية (السّلامة من الأحقاد وصفاء النّفس وصحّة الإيمان) والنظافة البدنيّة (بالوضوء والاغتسال وإزالة النّجاسة عن الثّوب والبدن والمكان) لأن الله تعالى في هذه الآية أثنى على من أحبّ الطّهارة وآثر النّظافة.
وللعلماء في إزالة النّجاسة ثلاثة أقوال :
الأول ـ أنه واجب فرض ، ولا تجوز صلاة من صلّى بثوب نجس ، عالما كان أو ساهيا ، وهو قول الشّافعي وأحمد ، وروي عن مالك.
الثاني ـ إن كانت النّجاسة قدر الدّرهم أعاد الصّلاة. وقدر الدّرهم قياس على حلقة الدّبر. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
الثالث ـ إزالة النّجاسة من الثياب والأبدان سنّة وليس بفرض ، وهو قول آخر لمالك وأصحابه.