وترى «غير مضار» تختص ب «وصية» ألا تكون مضرة بحال الورثة كما أو كيفا أو موردا؟ وقضيته أن يأتي بعد الوصية دون فصل! أو تختص بدين؟ والمضارة في الوصية هي الظاهرة دون دين!.
الظاهر هو الشمول ، أن شرط تنفيذ الوصية والدين ألا يكونا بمضارة ، كمن يوصي بأكثر من ثلث ماله ، أو يوصي بثلثه لغير الورثة وهم فقراء لا يكفيهم الميراث كله فضلا عما يستثنى ثلثه ، وهكذا الذي يستدين دونما سماح للاستدانة ، ولكنما الدين ثابتة لا حول عنه ، فكما كان ثابتا حال حياة المورث ، كذلك بعد مماته ، اللهم إلّا إذا أوصى باستدانة لأمر غير مشروع فتشملها «غير مضار» أم والدائن عارف بحرمته فإنه ـ إذا ـ متلف لماله.
(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ١٣.
وقضية الطاعة الطليقة لله ولرسوله هي التسليم أمام كتاب الله وسنة رسوله ، دونما تلفّت عنهما أو تفلّت في فتاوى أو أعمال أو عقائد بعيدة عن الكتاب والسنة.
(وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) ١٤.
كهؤلاء الذين يتخلفون عن حدود الله في كتابه ، وما قرره الرسول في سنته ، ككل هؤلاء الفقهاء الذين يرفضون نص الكتاب أو ظاهره الى روايات أو شهرات أو إجماعات تخالفهما ، أم يرفضون السنة القطعية لإجماعات أو شهرات أم سائر النظرات ، أيا كانت مذاهبهم العقيدية أو الفقهية ، حيث الأصل المدار في كل ما دار أو حار هو الكتاب أصلا والسنة هامشا.