الحرمة في بعض ما سلف ، إضافة الى الغفر عن عقوبة المحرمة مما قد سلف.
فالمحرمات السالفة هي هنا مستثنيات العقوبة ، وغيرها مستثنيات الحرمة فضلا عن العقوبة ، حيث الإسلام يمحو ما قبله.
فلا تعني ما سلف ، ما سلف فعله بعد التحريم والفاعل مسلم ، حيث الحرمة والعقوبة وبطلان العقد وثابت الحد كلّها جارية بشروطها.
فإنما يستثنى (ما قَدْ سَلَفَ) قبل التحريم في هذه الشرعة سواء أكانت محرمة فعقوبتها ، أم غير محرمة فحرمتها.
والقول إن (ما قَدْ سَلَفَ) قد تحلّل استمرارية الأختين المنكوحتين من ذي قبل ، بعد نزول الآية ، حيث لم يجمع بينهما بعد ، والجمع السالف غير محظور ، إنه محظور ، حيث الجمع المحظور ليس فقط العقد عليهما حتى يحل الاستمرار ، بل ووطئهما عن عقد أيضا ممنوع ، وهذا دليل حظر الاستمرار كما البداية في الجمع بعد نزول الآية.
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)
الإحصان في الأصل هو المنع بحصن وسياج أيا كان ، كما يقال : مدينة حصينة ودرع حصين ، وكلمة لا إله إلا الله حصني ، ويقال للفرس الفحل حصان لمنعه صاحبه من الهلاك ، والحصان المرأة العفيفة الحصينة فرجها وسائر رغباتها الأنثوية عما لا يجوز.
والإحصان في كل حقل يخص حقله ، فهو في حقل الرجال والنساء يعني الصيانة عن الشهوات الجنسية بمقدماتها ، فالرجل المحصن هو المصون عنها والمرأة المحصنة هي المصونة.
ولأن الصيانة الجنسية لها أسباب عدة فللإحصان أيضا صور عدة :