(.. وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ..)
الأمهات هنا هن النسبيات لاختصاص التحريم في الرضاعة باللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، ثم وحرمة أمهات النساء ليست في حقل النسب حتى تلحق به أمهاتهن من الرضاعة بعامة حديث الإلحاق ، المخدوش في عمومه ، بل هي حرمة بالمصاهرة.
ذلك ، وكما تشمل جدات النساء مهما علون ، من أمهاتهن أو آبائهن ، ولكنها لا تشمل الموطوءات بسفاح أو شبهة إذ لسن «نساءكم».
ونساءكم في مرتيها تعم الدائمات والمنقطعات كبيرات وصغيرات ، بل والمملوكات والموهوبات لمكان طليق النساء دون خصوص المعقودات ، لكنهن في حقل الربائب مقيدات بالمدخول بهن ونساءكم الأولى طليقات تشمل غير المدخول بهن.
أترى الروايات المقيدة لهن كما في أمهات الربائب بالمدخول بهن تصلح ـ بعد ـ لتقييد النساء الأولى؟ كلا ، فإنها مع ابتلائها بمعارضاتها ، ليست لتقيدهن فإنهن في نص الإطلاق طليقات.
أترى أمهات النساء أكثر في حقل الزواج أم الربائب؟ طبعا لا نسبة بينهما حيث الأمهات هن عشرات أضعاف الربائب ، فلو كان القيد في النساء الثانية قيدا للأولى لكانت أحرى بالذكر من الثانية.
وتأويل «من» بتعلقها ب «نساءكم» الأولى بيانا كما تعلقت بالثانية نشويا وابتداء حيث إن أمهات النساء لسن من النساء والربائب هن من النساء ، إنه تأويل عليل لا يروّي الغليل ، لا ـ فقط ـ لاختلاف المعنيين لكلمة واحدة في مختلف التعلقين.