حتى الوضع لزوال احتمال عدم الوضع فلا إخوة فلا حجب ، ذلك وكما (إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) يشمل الجنين ، و «كان» يعني كينونة الولد عند موته.
الثالثة : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) لا تدل على سلب الأخوة بين الكافرين فانما تحصر تحليق الاخوة في حقل الإيمان.
الرابعة : «إخوة» هنا تعمهم من الأب أو الأم إلى الأبوين ، والحكمة في حجبهم الأم لزوم انفاق الأب عليهم ، ولا يلزم إذا كانوا من أم؟ منقوضة بما له أخ من أبوين وهو واجب النفقة للأب مع انه لا يحجب ، والحكمة لا تحلق على كل الموارد.
الخامسة : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) تعم ما إذا كان هناك زوج ، فللأم السدس وللزوج النصف والباقي للأب ، فان (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) لا تحصر الإرث فيهما.
(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ..)
ان ضابطة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) جارية ـ في الأكثر ـ في كل طبقات الإرث ، فهنا لك للأولاد ، وهناك للأبوين إلّا إذا كان له ولد ، وهنا للزوجين ، سواء خلفا ولدا أم لم يخلفا فلهم (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) حيث الزوج له النصف أو الربع ثم الزوجة لها الربع أو الثمن ، ومن ثم الأعمام والأخوال والإخوة والأخوات ، اللهم إلّا فيما شذ بدليل.
فهذه الضابطة هي سيدة الموقف إلّا ما استثنى لحكم وأدلة قاطعة ، ففيما