نشك في نصيب الذكر والأنثى حكمنا بنفس الضابطة.
والزوجان هما شريكان مع سائر الورثة في كل الطبقات الثلاث ، دون من سواهما فإن كلا طبقة لا تشاركها التالية لها.
وهنا معركة الآراء في : هل يستثنى عن نصيب الزوجات غير المنقول من التركة عينا أو قيمة ، أم لا يستثنى ، أم إن في الاستثناء تفصيلا؟.
وهنا (مِمَّا تَرَكْتُمْ) كسائر صيغها : «ترك ـ تركن» المذكورة بمختلف صيغها ستّا هي سيدة الموقف ، تحليقا على كل المتروكات أعيانا وأثمانا ، مع العلم أن هذه الآيات بصدد بيان حدود المواريث ولا سيما بالنسبة للنساء اعتبارا بأنهن كن مظلومات مهضومات الحقوق.
فلو أن في نصيبهن استثناء لكان هو الجدير بالذكر بين الست ـ التي اربع منها تعني كل ما ترك ـ بيانا لما يخالف الضابطة الثابتة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وما يخالف ظاهر القسط ، استثناء من الربع والثمن ، وحفاظا للأمة عن تضارب الآراء نتيجة تضارب الروايات ، ثم المرجع بعد كل ذلك هو نص «ما تركتم» تعميما لكل المتروكات ، فيصدق ما وافقه ويترك ما خالفه.
والى لفتة واسعة دون أية فلتة حول هذه الآية :
«ولكم» تعني ـ فقط ـ البعولة بدليل «لهن» فأزواجكم هنا هن الزوجات وهي بطليق الجمع المحلى باللام تعم المنقطعات الى الدائمات.
وفي تخصيص «أزواجكم» بالدائمات تردد لاختلاف الروايات (١)
__________________
(١) لقد تضاربت الروايات حول توارث الزوجين في النكاح المنقطع تضاربا مخمسة الزوايا :
١ فمنها المعممة للميراث في الانقطاع كما الدوام ، كما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد ـ