__________________
ـ النكاح ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب عبد الله بن بكير.
٢ ومنها المخصصة ثبوت التوراث إذا اشترطا ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) في حديث المتعة : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ، وعن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب (ع) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : «تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن» (الكافي ٥ : ٤٦٥).
٣ ومنها النافية له بشرط دون شرط ، كما في صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ، ومثله صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
٤ ومنها المطلقة لعدم الميراث ، كمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في حديث المتعة قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ، ورواه مثله عمر بن حنظلة عنه (ع) وليس بينهما ميراث.
وعن عبد الله بن عمر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، وعن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال : لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (وسائل الشيعة ١٤ : ٤٨٥ ـ ٤٨٨).
وفيه ٤٤٦ : ٤ عن أبي جعفر (ع) في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
ومثله رواية هشام عن أبي عبد الله (ع) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك ..(المصدر ٧٤٠ ح ٣).
٥ ومنها الشارطة لعدم الميراث حتى لا يتوارثها كما رواه ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أقول إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا ـ