مهما كانت أمهات النساء أسهل توسيعا إلى الموطوءات من بنات النساء.
وهل الربيبة تشمل رضيعة الزوجة؟ كلا! كما لم تشمل (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) الأم الرضاعية ، حيث الآية تختص نشر الحرمة بموردين ليسا هما منهما ، والخبر «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» على إطلاقه ليس يشمل المصاهرة ، كما ولا تشمل غير ما نصت عليه الآية مما بين السبب والرضاعة ، ومن ثم فليست البنات الرضاعيات من موضوعات الحرمة في باب الرضاع ، فهل تحرم البنت الرضاعية على أمها؟ إذا فكيف تحرم على زوجها ، وإذا لا تحرم بنت الزوج من الرضاعة عليه فبأحرى بنت زوجته من الرضاعة من غير لبنه.
وهل تعني الربيبة بنت الزوجة مهما كانت بواسطة أو وسائط؟ الظاهر نعم حيث ألغيت قيد حاضر التربية في الحجور فهي عبارة أخرى عن «بنات نساءكم» ما صدقت البنات مهما نزلن.
ولأن (نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) تشمل إماءكم فبناتهن محرمات إن دخلت بهن والروايات المتعارضة في الحل والحرمة معروضة على طليق الآية فتطرح المقيدة بالنساء الحرائر (١) وهكذا أمهات نساءكم حيث تشمل أمهات إمائكم.
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)
الأبناء حسب مجموعة الأعراف بطليقها ثلاثة : من أصلابكم ـ من
__________________
(١) في صحيح ابن مسلم في رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصح لمولاها الأول أن يتزوج ابنته؟ قال : «لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء» (التهذيب ١ : ١٩٢) وفي مرسل جميل في رجل له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها؟ قال : له جارية فوطئها فبانها (فباعها) أو ماتت ثم وجد أمها أيطأها؟ قال : «إنما حرم الله هذا من الحرائر وإما الإماء فلا بأس» (التهذيب ٢ : ١٩٤ والإستبصار ٣ : ١٦١).