بِهِنَّ) ولو عمت الحرمة فيهما لكان «وأمهات موطوءاتكم وبناتهن»! فالرواية القائلة بنشر الحرمة بالزنا مطروحة (١).
ولكن «أمهات موطوءاتكم» لا تشمل أمهات النساء غير المدخول بهن إلا بزيادة و «نساءكم» طليقة عن الوطء ، مهما شملت «بنات موطوءاتكم» نساءكم وسواهن.
إلّا أن ذلك الفارق لا يفرق النصين في اختصاص الحرمة بمسرح الزواج ،
__________________
(١) وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : «لا ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال» (الكافي ٥ : ٤١٥) وما رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا(التهذيب ٢ : ٢٠٧).
وتعارضها صحيحة سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال : «نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال» (التهذيب ٢ : ٢٠٧).
وعن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : «نعم وأمها وابنتها» (المصدر).
أقول : نعم في يتزوجها مشروط بما في القرآن ، كما إذا لم يتوبا أو تابا ، وأما أن يتوب وهي لا تتوب فلا لآية النور.
وعن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليهما السلام) رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ قال: «ما حرم حرام حلا قط» (التهذيب ٢ : ١٠٨ والكافي ٥ : ٤١٦).
أقول «قط» هنا لا تصح قط إذ تحرم الزنا النكاح بالزانية وإنكاح الزاني ، كما يحرم الإفضاء تداوم الزوجية ، «وعن صفوان في الصحيح قال سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها؟ قال : «لا يحرم الحرام الحلال» (المصدر).