النكاح ، والجواز ذاتيا لا يجوزه قبل طلاق الأم ، وعمومات جواز النكاح قد لا تشمل أمثال هذه الموارد الغريبة.
وانفصال أم الزوجة بلا طلاق بعد الإسلام إذا كان جامعا بينهما قبل الإسلام ، لا يدل على جواز نكاح بنتها ـ قبل طلاقها ـ بعد الإسلام.
ووجود النظائر للانفصال دون طلاق بأدلتها قد لا يدلّ على هذا الانفصال دون دليل ، ولا سيما أن أصل نكاح البنت قبل طلاق أمها غير ثابت الجواز حتى يتحدث عن انفصال أمها دون طلاق بنكاح بنتها.
وقد يكفي عدم الدليل على جواز نكاح البنت قبل طلاق أمها دليلا على عدم الجواز ، فالأصل ـ إذا ـ بقاء الأم في حبالته وعدم نفوذ النكاح في بنتها قبل طلاقها.
ذلك ، ولكن «لا جناح» طليقة في سلبية الجناح لذلك النكاح ، كإطلاق سائر أدلة النكاح ، بل وهي مستغرقة لكل الحالات لمكان نفي الجنس.
وليست هي ك (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) تحليلا نسبيا ، أم إن هذه أيضا تحليل للنكاح بدليل (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ).
إذا فلا جناح في ذلك النكاح ، ثم ولا دليل على وجوب طلاق الأم قبل نكاح البنت ، فإنما تنفصل الأم بمجرد العقد على بنتها ، لأنها تصبح حينئذ أم زوجة.
فالأقوى جواز نكاحها دون طلاق الأم ، وإن كان الأحوط أن يطلقها ثم ينكح بنتها.
وإذا زني بامرأة هل تحرم عليه أمها أو بنتها؟ حرمة الأم منفية بنص الآية : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) وحرمة البنت منفية ب (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ