وتكذّب المعارضة (١).
وترى أن السفاح أو وطئ الشبهة قبل الزواج يلحق بالدخول ، فتحرم بنت الموطوءة وان لم يدخل بها بعد الزواج؟ (مِنْ نِسائِكُمُ) تقيّد الدخول المحرم بحالة الزوجية ، ولو ان مجرد الوطء كان هو المحرّم دون تدخّل للزوجية لكان صحيح التعبير «من النساء اللاتي دخلتم بهن» دون (مِنْ نِسائِكُمُ ...)!.
ثم ترى (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) في طليق نفي الجناح هل تسقط شريطة طلاق الأم؟ فإن نكح الربيبة قبل طلاق الأم صح وانفصلت الأم دون طلاق إذ تصبح ـ إذا ـ أم الزوجة!.
قد يقال : لا ، فإن نفي الجناح هنا واقع في مسرح الجناح الذاتي المداوم في تلكم المحرمات ، فهي ك (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) حيث لا تحلل وراء المحرمات الذاتية دون شرط ، كما وان «فلا جناح» هنا لا تحلل الربائب دون عقد أو شروط أخرى هي لزام حاضر الحل.
وانفصال الأم ـ دون طلاق ـ بنكاح البنت منوط بصحة هذا النكاح قبل طلاق الأم ، ولا تصححه «لا جناح» وإنما تسمح بنكاحها بشروطه.
والقول : إن الجمع بين الأم والبنت ليس محظورا حتى يبطل نكاح البنت لأنها تحقق الجمع ، مردود بأن ذلك النكاح بحاجة إلى دليل الجواز كسائر
__________________
(١) لقد مضت معارضة اختلقت على الإمام علي (عليه السلام) وهنا ما تعارضها موافقة للمستفاد من الآية كما روى عن الباقر (عليه السلام) انه قال «ان عليا (عليه السلام) كان يقول الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن في الحجور وغير الحجور ، وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) كن في الحجور أو لم يكن» (التهذيب ٧ : ٢٧٣ والإستبصار ٣ : ١٥٦ والعياشي ١ : ٢٣١ وفي الفقيه ٣ : ٢٦٢) وقال علي (عليه السلام) الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.