فحين ننظر الى هذه القيود الأربع ، لا نجد أصالة في التحريم إلا في قيدي الزوجية والدخول بالزوجة فتحرم بنتها ، وأما كونها ربيبة تربت عند الزوج وكونها في حجر الزوج ، فهما قيدان غالبيان ، كحكمتين حكيمتين تحكّمان التحريم كما يدل عليه صراح المفهوم (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ) فلو كان للتربية في الحجور دخل في الحرمة لكان الحق ذكرها مع الدخول ، ثم ولا نعرف فرقا بين كونهن في حجوركم وعدمه في تحريمها إن دخلت بأمها.
ورجوع الضمير الى النساء المقيدة بالربائب في الحجور لا يجمع التربية الى شرط الدخول بتخيل الاكتفاء بذكر (رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) من ذي قبل ، إذ كان يكتفي ـ وبأحرى ـ عن شرط الدخول بذكره من ذي قبل كأصل ، فإما ألا يذكر المفهوم اكتفاء بالمنطوق ككل ، أو أن يذكر بكل القيود المشروطة في التحريم ، إما بإجمال ك «وإلا فلا جناح» أم بتفصيل ك «وإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن ربائب في حجوركم فلا جناح» دون أن يفصل بين قيدي التحريم ذكرا لأحدهما في صراح المفهوم وإهمالا للآخر ، حال أن أصالة شرط الدخول أوضح بكثير من شرط الحجور.
ثم إن شبهة الغالبية في قيد التربية واردة دون الدخول ، فكيف يهمل مورد الشبهة ويصرح بما لا شبهة فيه.
أفبعد كل ذلك تبقى شبهة في عدم تدخل التربية في الحجور في نشر الحرمة ، والروايات المتعارضة تعرض على نص الآية فتصدق الموافقة لها
__________________
ـ إليها ثم تزوج بنتها؟ فقال (عليه السلام) «إذا لم يكن أفضى الى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها» (الكافي ٥ : ٤١٥).