حجوركم» مما يؤكد أن (فِي حُجُورِكُمْ) ليست قيدا للحكم ، وإنما هو فقط (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) الآتية في معاكسة الحكم ب (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) ولو كان ل (فِي حُجُورِكُمْ) دخل في التحريم لسلب في المفهوم المصرح به كما سلب الدخول ، بل وقيد (فِي حُجُورِكُمْ) أحرى بذكره في المنطوق الناطق عن المفهوم من قيد (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) فإن ذلك قيد لموضوع الحكم وهذا قيد لشرط الحكم ، فإما إن يتركا معا أو يذكرا معا ك «فإن لم تكونوا دخلتم بهن او لم يكن في حجوركم».
ثم ولا وجه لانقلاب المفهوم منطوقا في (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) إلا بيان أنه هو القيد فقط لا سواه.
ففي ذكر «حجوركم» رجاحة التذكير لحكمة التحريم ، وفي نطاق المفهوم ضرورة التبيين أن (فِي حُجُورِكُمْ) ليس شرطا في الحكم.
فالدخول بالأم هو ـ فقط ـ يحرم البنت دون امر آخر ، سواء أكن في حجوركم أم لا (١) أم نظرتم الى الأم ولمستم دون دخول أم لا خلافا للصحيحة (٢) فإنها غير صحيحة بمخالفة الآية وصحيحة أخرى.
__________________
(١) فلا ينظر الى ما اختلق على علي (عليه السلام) كما في الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك ابن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال مالك؟ فقلت توفيت المرأة فقال علي لها ابنة؟ قلت : نعم وهي بالطائف ، قال : كانت في حجرك؟ قلت : لا قال فانكحها قلت فأين قول الله (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما كان ذلك إذا كانت في حجرك.
(٢) وهي صحيحة ابن مسلم «من تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ـ إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها» (التهذيب ٢ : ١٩٤).
وتعارضه صحيحة العيص سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض ـ